
1140- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي، وصححه هو والحاكم.
1140- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي، وصححه هو والحاكم.
1141- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لا رضاع إلا فـي الحولين» رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجحا الموقوف.
1142- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم» رواه أبو داود.
1143- وعن عقبة بن الحارث «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة. فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كيف وقد قيل؟» ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره» أخرجه البخاري.
1143- وعن عقبة بن الحارث «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة. فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كيف وقد قيل؟» ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره» أخرجه البخاري.
1144- وعن زياد السهمي -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى» أخرجه أبو داود وهو مرسل، وليست لزياد صحبة.
1140- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي، وصححه هو والحاكم.
1140- وعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام» رواه الترمذي، وصححه هو والحاكم.
1141- وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «لا رضاع إلا فـي الحولين» رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجحا الموقوف.
1142- وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا رضاع إلا ما أنشز العظم، وأنبت اللحم» رواه أبو داود.
1143- وعن عقبة بن الحارث «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة. فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كيف وقد قيل؟» ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره» أخرجه البخاري.
1143- وعن عقبة بن الحارث «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة. فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «كيف وقد قيل؟» ففارقها عقبة، ونكحت زوجا غيره» أخرجه البخاري.
1144- وعن زياد السهمي -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى» أخرجه أبو داود وهو مرسل، وليست لزياد صحبة.